توليد النساء المؤمنات اجتماعيا بالعيادات الخاصة مجانا !

0
2096

 

دخلت الاتفاقية الثنائية بين القطاعين العام والخاص، التي تضمن للنساء المؤمنات اجتماعيا، ولادة مجانية بالعيادات الخاصة، حيز التطبيق.

الاتفاقية الثنائية، التي تأتي تنفيذا لما تضمنه قانون الصحة الصادر سنة 2018، والذي تضمن توسيع مجانية العلاج إلى العيادات الخاصة، بالنسبة للأشخاص المؤمنين اجتماعيا، أكدت أن الدولة تتكفل بولادات المستفيدين من الضمان الاجتماعي في المؤسسات الاستشفائية الخاصة، وتشمل النساء المؤمن لهن اجتماعيا وزوجات المؤمن له اجتماعيا.

ولكي تستفيد النساء المقبلات على الولادة من مجانيتها بالعيادات الخاصة، فهن مطالبات بتقديم طلب تكفل خلال الشهر الذي يسبق التاريخ المفترض للولاة إلى مصالح الضمان الاجتماعي، يكون مرفقا بتقرير طبي للطبيب المعالج يوضح التاريخ المفترض للولادة وطبيعتها، وفي حالة قبولها يجب على المعنية إثبات صفتها كمؤمنة لها اجتماعيا أو زوجة المؤمن له اجتماعيا بتقديم “الشفاء” صالحة ووثيقة الهوية والدفتر العائلي عندما يتعلق الأمر بالزوج.

واشترطت الاتفاقية في مادتها الثالثة، أن تخضع الولادات بالعملية القيصرية إلى إجراء الموافقة المسبقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح معلل من الطبيب المعالج. وفي حالة ما إذا تم اللجوء إلى عملية قيصيرية خلال الولادة بسبب مضاعفات، فإن التكفل بهذه العملية سيخضع لإجراءات المراقبة البعيدة.

ويتعين على العيادات الخاصة التي ترغب في الانخراط بهذه الاتفاقية، تقديم ملف يتشكل من: نسخة من ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو توسيع نشاطها للولادة، بطاقة تقنية للمؤسسة، القائمة الاسمية للمارسين الطبيين والقابلات والمستخدمين شبه الطبيين وكل سلك أو رتب وتخصصات مؤهلة لتقديم العلاجات الجراحية وكل علاجات أخرى داخل المؤسسة لها علاقة بالنشاط، شهادة استيفاء الاشتراكات التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كل وثيقة تثبت تكفل المؤسسة الخاصة بنفايات نشاط العلاجات التي تشكل خطر العدوى، كما يجب بأي تغيير يطرأ على المستخدمين الممارسين والتجهيزات ذات الصلة بالنشاط إلى الضمان الاجتماعي في غضون 15 يوما.

وألزمت الاتفاقية، أن تتم نشاطات الولادة في المؤسسة الخاصة تحت مسؤولية طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد يمارس عمله بتوقيته الكامل.

كما ألزمتها بإعداد الفواتير إما عن الطريق الإلكتروني أو على دعامة إلكترونية، وأن تكون الفوترة مرفقة بالنسخة الأصلية للالتزام بالتكفل المسلّم من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، كما تلتزم المؤسسة الخاصة بعدم مطالبة المستفيدين بدفع أتعاب أخرى. على أن تتلقى التعويضات في غضون ثلاثين يوما من قبل هيئات الضمان الاجتماعي.

وتخضع العيادات الخاصة الملتزمة بهذه الاتفاقية، إلى مراقبة من قبل ممثلي هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلين لهذا الغرض. على أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الطرفين صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد.

أترك تعليق