التفاصيل الكاملة لاتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا

0
858

صادق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا وفق ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى “يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من سلطاتهما القضائية المختصة.

وتضمنت المادة الثانية من الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم وجاءت على النحو التالي:

الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، لا تقل عن سنة أو الحبس النافذ. وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.

لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بأنها جريمة جبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفـرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.

إذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن قبول التسليم لهذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقــل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم.

وسميت المادية الثالثة من الاتفاقية بـ”تسليم المواطنين” ونصت على أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جـنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها.

 وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائيــة عند الاقتضاء. وفي هــذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عـبر الطــريــق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته.

وفصلت المادية الرابعة من الاتفاقية في الأسباب الإجبارية لرفض التسليم التي جاءت على النحو التالي:

يرفض التسليم:

أ)- إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها الـتسليم جريمة سياسية أو أنهـا مرتبطة بجريمة سياسية.

لا تعتبر جرائم سياسية: المساس بحـياة رئيس دولة أو بسلامته البدنيـة أو بأحد أفراد عائلته، الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي، التي بشأنها يلتزم الطرفان بموجب اتفاق متعدد الأطراف، بـتسليـم الشخص المطلوب أو إحالة القضية إلى سلطاتهما المختصة لتقرر ما تتخذه من إجراءات.

ب)- إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن وضعيته قد تسوء لأحد هذه الأسباب،

ج)- إذا صدر حكم نهائي عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم ضد الشخص المطلوب لأجل الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها.

د)- إذا تقادمت الدعوى العمومية حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض المتابعة،

هـ)- إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطـلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض تنفيذ العقوبة،

و)- إذا كانت الأفعال التي طلب التسليم من أجلها محل عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم،

ز)- إذا كانت الجريمة الــتي يـطـلب الـتسليم مــن أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسـب القانون العام،

ح)- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، إلا إذا قدم هذا الأخير ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عـقـوبة الإعـدام وبـعـدم تـطـبـيـقـهـا إذا تم النطق بها.

أترك تعليق