
تفاصيل مشروع قانون الاحتياط العسكري (وثيقة)

يعرض ممثل الحكومة اليوم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري أمام لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفل للبرلمان.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير قد ثمن فحوى المشروع المقدم من وزارة الدفاع الوطني لما يحمله من رؤية استشرافية، حمايةً للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم، في كل الظروف، وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع، عن كلّ شبر من التراب الوطني.
ويهدف هذا القانون حسب المادة الأولى منه، إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، والذي يدعى في صلب النص “الاحتياط”.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل، والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية.
وتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول، حسب المادة الثالثة من المشروع.
ويدرج في الاحتياط حسب المادة الرابعة من المشروع، أفرادا يدعون “عسكريو الاحتياط”،وهم العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدون إلى الحياة المدنية، بالإضافة إلى عسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
وتفيد المادة الخامسة من المشروع أنه يستثنى من الادراج في الاحتياط العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الزوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش.
كما يُستثنى أيضا، عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
وحسب المادة الثامنة من المشروع نفسه، فإن الاحتياط يتوزع على ثلاث فترات، الأولى وهي الاحتياط الجاهز، والثانية الاحتياط الأول، والثالثة الاحتياط الثاني.
وتحدد المادة التاسعة الاحتياط الجاهز بخمس سنوات وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين و للعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط، كما تحدد المادة 10 الاحتياط الأول بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الجاهز والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.
كما تحدد المادة 11 الاحتياط الثاني بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الأول والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.
وبالنسبة لحدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة، حسب المادة 12.
ويستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، حسب المادة 13 من المشروع.
ويعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بمكان تعيينه بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.
ويمكن منح الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني، أو تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي.













