هذا ما تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام

0
541

أحالت الحكومة على المجلس الشعبي الوطني عددا من المشاريع المتعلقة بمجال الإعلام، من بينها مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، والذي حمل في طياته العديد من البنود المستجدة.

وفي هذا السياق، نصت المادة 4 على أن تمارس أنشطة الإعلام من كرف وسائل الإعلام التابعة للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. تكون الأسهم المشار إليها في هذه المطة، اسمية.

كما نصت المادة 10 على أنه يجب على كل وسبة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين، على أن لا يقل عددهم عن ثلث 1/3 طاقم التحرير.

ومنعت المادة 11 تحت طائلة العقوبات الجزائية، على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص، بهدف إنشاء وسيلة إعلامية.

كما يجب حسب المادة 12 على كل وسيلة إعلام مستفيدة من دعم مادي، مهما كانت طبيعته، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة.

كما يمنع التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من اي جهة أجنبية.

ويعد صحيا، حسب المادة 16، كل شخص يمارس النشاط الصحفي بمفهوم القانون ويثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.

ويعد صحفيا محترفا، حسب المادة 17، كل شخص يمارس النشاط الصحفي، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله وثيبت حيازته إما على: شهادة التعليم العالي لها علاقة مبشارة بمهنة الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن ثلاث 3 سنوات في مجال الصحافة. شهادة التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن خمس 5 سنوات في مجال الصحافة. وتتنافى ممارسة العمل الصحفي مع أي وظيفة إدارية.

وتؤكد المادة 31 على أنه يجب على الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمهنيي وسائل الإعلام. وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.

أترك تعليق